29-12-24, 07:20 AM | #1 | ||||
| الحجامة فى الإسلام الحجامة فى الإسلام الحجامة معناها تقليل الدم عن طريق مص بعض الدم من الجسم سواء كان هذا بالفم أو بوسيلة أخرى كالشفاط وقد فرق أهل الفقه بين الحجامة والفصد بكون الفصد : شق العرق لاخراج الدم منه والحق أن : أن الدم يخرج من العروق كلها ولكن العروق الكبرى هى الأوردة والشرايين بينما العروق الصغرى هى الشعيرات الدموية والحجامة تعتمد على الشعيرات الدموية فى اخراج الدم بينما الفصد يعتمد على الأوردة وكان يعتمد على شق الوريد بمشرط منذ زمن وحاليا تستخدم إلابرة لسحب الدم تقول الموسوعة الفقهية الكويتية فى التفرقة بين الاثنين: "التعريف: 1 - (الاحتجام طلب الحجامة. والحجم في لغة: المص، يقال: حجم الصبي ثدي أمه، أي، مصه، ومن هنا سمي الحجام بذلك، لأنه يمص الجرح، وفعل المص واحترافه يسمى الحجامة، ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذه الكلمة عن هذا المعنى. والفرق بين الحجامة والفصد: أن الفصد هو شق العرق لإخراج الدم منه فهو غير الاحتجام" وتحدث الفقهاء عن الموضوع من حيث إباحته طبيا كما تحدثوا عن كراهته وافساده للصوم وهو قول الموسوعة : "الحكم الإجمالي: 2 - الاحتجام مباح للتطبيب، ويكره في الوقت الذي يحتاج فيه المسلم للقوة والنشاط لأداء عبادة ونحوها، لما يورثه من ضعف في البدن، وكذلك للصائم . كما نص الفقهاء على ذلك في كتاب الصوم، عند كلامهم على مكروهات الصيام. وذهب الحنابلة إلى فساد الصيام بالحجامة، وقد ذكروا ذلك في كتاب الصوم عند كلامهم على ما يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة " قطعا أخذ دم من الإنسان يضعف قوته بدرجات متعددة ترجع للحالة الصحية لكل واحد وأما كونه مفسد للصوم فمن كان مريضا وعلاجه الحجامة لا يصح صيامه لوجوب افطار المريض كما قال تعالى: "فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " وأما الصحيح أو يشعر بالقوة ويقدر على الصوم فالواجب ألا يمرض نفسه باستخدام الحجامة نهارا ومن ثم يجب عليه الصوم ومن ثم تصح الحجامة فى رمضان فى الليل فقط لأنها تحول الصحيح أو القوى إلى مريض وتحدثت الموسوعة عن كون الحجامة حرفة دنيئة لأن صاحبها يختلط بالنجاسة فقالت : 3 - والحجامة حرفة دنيئة لمخالطة محترفها النجاسة، ويترتب عليها من الآثار ما يترتب على الحرف الدنيئة. وتفصيل ذلك في مصطلح احتراف " ويذكره الفقهاء في الكفاءة من باب النكاح، وفي باب الإجارة." قطعا لم يقسم الله المهن لدنيئة وشريفة وإنما قسمها لحلال وحرام ومهنة الحجام ليست محرمة وكل مهنة ليست محرمة هى مهنة شريفة لأنها تفيد الناس ومن قسموها هذا التقسيم يمكن وصفهم بأنهم لا يعقلون وكممكن أن يقسموها لمهن أكثر خطورة على صحة العاملين بها مثل مهنة الكناسين والزبالين والحجامين والأطباء والممرضين وعمال المحاجر ومصانع الأسمنت لأن تلك المهن إما احتمال نقل العدوى واحتمال إصابة العاملين عالية لاستنشاقهم الغبار والأتربة والجراثيم وملامستهم لها ولا أدرى كيف يصف مريض من يحاول العمل على شفائه بأنه دنىء؟ لأن الدناءة يوصف بها من يضر الإنسان وليس من يفيده وتحدثت الموسوعة عن جواز رؤية الحجام لبعض عورة من يحجمه فقالت : 4 - الحجامة تطبيب، فيترتب عليها ما يترتب على التطبيب من آثار: كجواز نظر الحاجم إلى عورة المحجوم عند الضرورة . وذكر الحنفية ذلك في كتاب الحظر والإباحة في باب النظر، ويذكره غيرهم غالبا في كتاب النكاح استطرادا أو في كتاب الصلاة عند كلامهم على ستر العورة، وكضمان ما تلف بفعل الحجام، ذكر ذلك جمهور الفقهاء في كتاب الجنايات. وذكره المالكية في الإجارة، وذكره ابن قدامة من الحنابلة في التعزير." قطعا الطبيب وكل من يعمل بمهن طبية يجوز له رؤية بعض العورة أو كلها لضرورة العلاج وتحدثت الموسوعة عن كون الدم نجس فقالت : 5 –" ودم الحجامة نجس كغيره، ولكن يجزئ المسح في تطهير مكان الجرح منه للضرورة، ويجب أن ينزه المسجد عن الحجامة فيه " لم يقل الله أن الدم نجس ولا ورد حتى فى الروايات وإنما المستنبط أن سوائل الحيض وهى ليست دما خالصا وإنما مختلط بها سوائل متعددة تتسبب فى عدم طهارة المرأة ومن ثم الدم ليس نجسا وإلا كنا جميعا نجساء لأن الدماء تجرى فى أجسامنا ولو كان الدم العادى مبطلا للصلاة لذكره الله فى آية الوضوء فى قوله : "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ" ونجد الأحاديث متناقضة فمرة أجر الحجام أمر مطلوب كما فى الأحاديث التالية: 2102 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه رواه البخارى 2277 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره رواه البخارى 2279 - حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه رواه البخارى 2280 - حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره رواه البخارى 2281 - حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته رواه البخارى 5691 - حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط رواه البخارى 5696 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط رواه البخارى 4043- [62-1577] حدثنا يحيى بن أيوب ، وقتيبة بن سعيد ، وعلي بن حجر ، قالوا : حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر ، عن حميد ، قال : سئل أنس بن مالك ، عن كسب الحجام ؟ فقال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حجمه أبو طيبة ، فأمر له بصاعين من طعام ، وكلم أهله ، فوضعوا عنه من خراجه ، وقال : إن أفضل ما تداويتم به الحجامة ، أو هو من أمثل دوائكم. رواه مسلم 4044- [63-...] حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا مروان يعني الفزاري ، عن حميد ، قال : سئل أنس عن كسب الحجام ؟ فذكر بمثله ، غير أنه ، قال : إن أفضل ما تداويتم به الحجامة ، والقسط البحري ، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز. رواه مسلم ومرة تم تحريم أجر الحجان عن طريقه وصفه بالتالى : الخباثة ومساواته بأجرى الكهنة وأجر البغى وهى المومس ومن الحاديث التى رويت فى هذا الوصف ما يلى: 4016- [40-1568] وحدثني محمد بن حاتم ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن محمد بن يوسف ، قال : سمعت السائب بن يزيد ، يحدث عن رافع بن خديج ، قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : شر الكسب مهر البغي ، وثمن الكلب ، وكسب الحجام.رواه مسلم 4017- [41-...] حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، حدثني إبراهيم بن قارظ ، عن السائب بن يزيد ، حدثني رافع بن خديج ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثمن الكلب خبيث ، ومهر البغي خبيث ، وكسب الحجام خبيث." رواه مسلم والمساواة بين أجر شىء نافع دنيا وأخرة وبين أجر شىء ضار دنيا وأخرة تدل على أن من وضعوا الأحاديث حرصوا على التالى : تضليل البشر فالناس سوف يحتارون كيف يعطى النبى (ص) الأجر لشىء نافع وبين وصفه بكونه خبيث وهذا هو المطلوب من الأحاديث المتناقضة والتى تأتى خلف بعضها البعض فى كتب الحديث قطعا البعض ممن لا يقدر hلأمور سيقول : إن هذا ترتيب موضوعى والمراد: أنه ذكر لكل أحاديث الموضوع خلف بعضها ولكن تكرار هذا كثير فى معظم الموضوعات يجعله سخرية وضحك على الناس الذين يؤمنون بالشىء ونقيضه وكأن الرسول (ص) هو رجل مجنون هو ومن آمنوا به مع أنهم عقلاء عصرهم | ||||
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|